محمد المباركـــ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي ديني فتاوي مباشرة حلقات مسجلة والكثير
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 المواريــــــــث

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد المبارك
المدير
المدير
محمد المبارك


المساهمات : 29
تاريخ التسجيل : 04/03/2013

المواريــــــــث Empty
مُساهمةموضوع: المواريــــــــث   المواريــــــــث Emptyالخميس أبريل 11, 2013 8:43 pm

بسم الله الرحمن الرحيم
الذخيرة للقرافي (13 / 67):
(الْبَابُ التَّاسِعُ فِي كُلِّيَّاتٍ نَافِعَةٍ فِي عِلْمِ الْفَرَائِضِ)
((عشرون كلية))
وَعَلَى كُلِّ كُلِّيَّةٍ اسْتِثْنَاءٌ يُنْتَفَعُ بِهَا وَبِاسْتِثْنَائِهَا وَلْنَذْكُرْ مِنْهَا عِشْرِينَ كُلِّيَّةً
كُلُّ كَافِرٍ لَا يَرِثُهُ الْمُسْلِمُ إِلَّا أَرْبَعَةً الزِّنْدِيقَ وَالْمُرْتَدَّ وَالذِّمِّيَّ وَالْمُعَاهَدَ
كُلُّ عَبْدٍ أَوْ مَنْ فِيهِ بَقِيَّةُ رِقٍّ لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ إِلَّا الْمُكَاتَبَ يَرِثُهُ مَنْ مَعَهُ فِي الْكِتَابَةِ إِلَّا الزَّوْجَةَ عَلَى الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ
كُلُّ اثْنَيْنِ اجْتَمَعَا فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ ذَكَرٍ وَأُنْثَى فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ إِلَّا الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَى
كُلُّ مَنْ لَا يَرِثُ لَا يَحْجُبُ إِلَّا الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ يَحْجُبُونَ الْأُمَّ وَلَا يَرِثُونَ وَالْإِخْوَةَ لِلْأَبِ يَحْجُبُونَ الْجَدَّ مَعَ الْأَشِقَّاءِ وَالْأُمِّ وَلَا يَرِثُونَ
كُلُّ مَنْ يُدْلِي بِشَخْصٍ لَا يَرِثُ مَعَ وُجُودِهِ إِلَّا الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ مَعَ الْأُمِّ فَالْإِخْوَةُ لِلْأُمِّ مُسْتَثْنَوْنَ مِنْ ثَلَاثِ قَوَاعِدَ
كُلُّ مَنْ مَاتَ بَعْدَ مَوْرُوثِهِ لَا يَسْقُطُ نَصِيبُهُ إِلَّا الْجَنِينَ إِذَا مَاتَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ بَعْدَ مَوْتِ الْمَوْرُوثِ
كُلُّ مَسْأَلَةٍ لَا تَخْرُجُ فِيهَا الْأُمُّ عَنِ الثُّلُثِ أَوِ السُّدُسِ إِلَّا زَوْجَةً وَأَبَوَانِ لَهَا الرُّبُعُ وَهُوَ ثُلُثُ مَا بَقِيَ
كُلُّ مَسْأَلَةٍ لَا يُفْرَضُ فِيهَا لِلْأُخْتِ مَعَ الْجَدِّ شَيْءٌ إِلَّا الْأَكْدَرِيَّةَ
كُلُّ وَارِثٍ يُمْكِنُ أَنْ يَسْقُطَ إِلَّا أَرْبَعَة الأبوان والزوجان وَالْأَبْنَاءُ وَالْبَنَاتُ
كُلُّ مَنْ وَرِث وُرِث مِنْهُ إِلَّا اثْنَيْنِ الْجَدَّةُ لِلْأُمِّ وَالْمُعْتِقُ الْأَعْلَى كُلُّ مَنْ يُورَثُ يَرِثُ إِلَّا أَرْبَعَةً الْعَمَّةُ وَبِنْتُ الْأَخِ وَبِنْتُ الْعَمِّ وَالْمَوْلَى الْأَسْفَلُ
كُلُّ أَخٍ لَا يَرِثُ دُونَ أُخْتِهِ إِلَّا أَرْبَعَةً الْعَمُّ وَابْنُ الْعَمِّ وَابْنُ الْأَخِ وَالْمَوْلَى الْمُعْتِقُ
كُلُّ ذَكَرٍ لَا يُعَصِّبُ أُخْتَهُ إِلَّا أَرْبَعَةً يُعَصِّبُونَ أَخَوَاتِهِمْ الِابْنُ وَابْنُ الِابْنِ وَالْأَخُ الشَّقِيقُ وَالْأَخُ لِلْأَبِ
كُلُّ قَاتِلٍ لَا يَرِثُ إِلَّا الْقَاتِلَ عَمْدًا غَيْرَ عُدْوَانٍ لِحَقٍّ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى بِأَمْرِ الْإِمَامِ وَنَحْوِهِ فَإِنَّهُ يَرِثُ وَقَاتِلَ الْخَطَأِ يَرِثُ مِنَ الْمَالِ دُونَ الدِّيَةِ
كُلُّ مَنْ كَانَ أُنْثَى أَوْ يُدْلِي بِأُنْثَى لَا يُعَصِّبُ إِلَّا الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ
كُلُّ ذَكَرٍ يُعَصِّبُ أُنْثَى لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مِنْ نَوْعِهَا إِلَّا الْجَدَّ مَعَ الْأُخْتِ
كُلُّ ذَكَرٍ عَاصِبٍ أُنْثَى مِنْ نَوْعِهِ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ فِي دَرَجَتِهَا إِلَّا ابْنَ الِابْنِ يُعَصِّبُ بِنْتَ الِابْنِ وَهُوَ أَسْفَلُ مِنْهَا
كل أَخَوَيْنِ يتوارثان بِأَنَّهُمَا شقيقان فَلَهُمَا أَبٌ ثَابِتٌ شَرْعًا إِلَّا ثَلَاثَةً تَوْءَمَا الْمُلَاعَنَةِ وَالْمَسْبِيَّةُ وَالْمُحْتَمَلَةُ بِأَمَانٍ
كُلُّ شَخْصَيْنِ يُفْرَضُ لَهُمَا فَرْضٌ وَاحِدٌ فَهُمَا فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ إِلَّا الْجَدَّتَيْنِ فَإِنَّ الْقَرِيبَةَ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَالْبَعِيدَةَ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ يَكُونُ السُّدُسُ بَيْنَهُمَا
كُلُّ بَائِنِ الطَّلَاقِ لَا تَرِثُ إِلَّا الْمُطَلَّقَةَ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ فَهَذِهِ عِشْرُونَ كُلِّيَّةً مَعَ الْمُسْتَثْنَيَاتِ مِنْهَا وَهِيَ نَافِعَةٌ جَلِيلَةٌ وَقَدْ تَقَدَّمَتْ تعليلها
تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة (5 / 379):



بسم الله الرحمن الرحيم

صورة (الْأَخ الْمُبَارك)
بوجوده ورثت بالتعصيب ولولاه لانصيب لها بعد الثلثين حيث ميرثها بالفرض
أختَان شقيقتان وَأَخ وَأُخْت لأَب لولاه لسقطت.

3 تصحيح
3 9
⅔ أختان شقيقتان 2 6 لكل ثلاثة
½ع 3 { أخت لأب 1
أخ لأب 2
عم 0 0 لاشيء له حيث الفرائض استغرقت التركة

لولاه لحجبتها الشقيقتان حيث لا نصيب لها بعد الثلثين وبه تحولت للتعصيب


3 تصحيح
3 9
⅔ أختان شقيقتان 2 6 لكل ثلاثة
حجب أخت لأب 0 0 لا نصيب لها بعد الثلثين حيث لا معصب لها
عم 1 1
==============================================================
صورة وجوده (الْأَخ المشئوم)
زوج، وَأُخْت شقيقة ، وأخْ وَأُخْت لأَب
لولاه لورثت.


2
½ زوج 1
½ شقيقة واحدة 1
ع أختب 0 حيث صارت مع أخيها عصبة لاشيء لها إذ أن الفروض استغرقت التركة
ع أخ لأب 0

صورة عدمه الأخ الشؤم:
بعدمه ورثت

الأصل بالعول
6 7
½ زوج 3 3
½ شقيقة واحدة 3 3
⅙ أختب 1 تكملة للثلثين حيث صار ميرثها بالفرض لو كان معها أخ لصارت عصبة ولم تجد شيئا 0





بسم الله الرحمن الرحيم
تسهيل الفرائض (1 / 121):
ميراث الحمل
إذا مات عن ورثة فيهم حمل فإن شاؤوا تأجيل القسمة حتى يوضع الحمل فلا بأس لأن الحق لهم وإن طلبوا أو بعضهم القسمة قبل الوضع فلهم ذلك، وحينئذ يجب العمل بالأحوط في إرث الحمل وفي إرث من معه.
فأما إرث الحمل فلا يخلو من حالين:

الحالة الأولى:
أن يختلف بالذكورة والأنوثة كالأولاد فيوقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين.
وضابط ذلك أنه متى استغرقت الفروض أقل من الثلث فإرث الذكرين أكثر وإن استغرقت أكثر من الثلث فإرث الأنثيين أكثر، وإن كانت الفروض بقدر الثلث استوي له ميراث الذكرين والأنثيين، وهذا الضابط فيما إذا كان الحمل يرث مع الأنوثة بالفرض، أما إذا كان يرث بالتعصيب فإن إرث الذكرين أكثر بكل حال أو يستويان.
فلو مات عن أم حامل من أبيه وعم، فللأم السدس ويوقف للحمل إرث ذكرين لأن الفروض لم تستغرق الثلث
ولو كان معهم زوجة فلها الربع وللأم السدس ويوقف للحمل إرث أنثيين لأن الفروض زادت على الثلث.
ولو مات عن أخوين لأم وزوجة أب حامل منه، فللأخوين الثلث والباقي للحمل وهنا يستوي ميراثه بالذكورة والأنوثة لأن الفروض بقدر الثلث.
ولو مات عن زوجة وأخ شقيق وأم حامل من أبيه فللزوجة الربع وللأم السدس ويوقف للحمل إرث ذكرين ولو أن الفروض أكثر من الثلث لأن الحمل يرث بالتعصيب بكل حال فلا يمكن أن يكون إرث الأنثيين أكثر.
ولا يوقف للحمل أكثر من إرث اثنين لأن ما زاد عليهما نادر، والنادر لا حكم له، ولا ينقص عن اثنين لأن وضع الاثنين كثير فوجب العمل بالاحتياط.
ثم إذا وضع على وجه يثبت به إرثه فإن كان ما وقف له بقدر إرثه أخذه وإن كان أقل أخذ تتمته ممن هي بيده وإن كان أكثر رد الزائد على من يستحقه من الورثة.

الحال الثانية:
أن لا يختلف إرثه بالذكورة والأنوثة كأولاد الأم فَوَقِّف له إرث اثنين وقَدِّرْهُما ما شئت من ذكور أو إناث.
وأما إرث من مع الحمل فلا يخلو من ثلاثة أحوال:
إحداها: أن لا يحجبه الحمل شيئاً فيعطى إرثه كاملاً.
الثانية: أن يحجبه عن بعض إرثه فيعطى اليقين وهو ما يرثه بكل حال.
الثالثة: أن يحجبه عن جميع إرثه فلا يعطى شيئاً.

(1)
مثال:
فلو هلك هالك عن زوجة حامل وجدة وعم 0
فالجدة لا ينقصها الحمل شيئاً فتعطى إرثها السدس كاملاً والزوجة يحجبها الحمل عن بعض إرثها فتعطى اليقين وهو الثمن والعم يحجبه الحمل عن جميع إرثه فلا يعطى شيئاً.
تسهيل الفرائض (1 / 124):
طريقة عمل مسائل الحمل
أن تعمل مسألة لكل حال من أحوال الحمل وتحصل أقل عدد ينقسم على المسائل فما حصل فهو الجامعة فاقسمه على كل مسألة ليخرج جزء سهمها ثم اضرب به نصيب كل وارث منها.
فلو مات عن زوجة حامل وعم فالمسألة على تقدير موت الحمل من أربعة، للزوجة الربع واحد والباقي للعم، وعلى تقدير حياته وذكوريته من ثمانية، للزوجة الثمن واحد والباقي للحمل، وعلى تقدير حياته وأنوثيته من أربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة وللحمل الثلثان ستة عشر لأننا قدرناه ابنتين والباقي للعم، وإذا نظرت بين المسائل الثلاث وجدتها متداخلة فاكتف بالكبرى وهي الأربعة والعشرون واقسمها على مسألة موته أربعة يكن جزء سهمها ستة وعلى مسألة ذكوريته ثمانية يكن جزء سهمها ثلاثة وعلى مسألة أنوثيته أربعة وعشرين يكن جزء سهمها واحداً ثم أعط الزوجة نصيبها من إحدى المسألتين، مسألة الذكورة أو مسألة الأنوثة مضروباً بجزء سهمها يحصل لها ثلاثة ولا تعط العم شيئاً.
تسهيل الفرائض (1 / 44):
الأكدرية
الأكدرية: زوج وأم وجد وأخت لغير أم.
مسألتها من ستة: للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان وللجد السدس واحد وللأخت النصف ثلاثة فتعول إلى تسعة، ثم نجمع نصيب الجد والأخت ليقتسماها تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين؛ فيكون نصيبهما أربعة ورؤوسهما ثلاثة، وهي تباين نصيبهما فنضرب رؤوسهما ثلاثة في عول المسألة تسعة، تبلغ سبعة وعشرين؛ للزوج تسعة وللأم ستة وللجد والأخت اثنا عشر له ثمانية ولها أربعة.
وسميت هذه المسألة بالأكدرية؛ لأنها كَدَّرتْ قواعد باب الجد والإخوة حيث خالفتها في ثلاثة أمور:
الأول: أن قاعدة هذا الباب إذا لم يبق إلا السدس أن يسقط الإخوة، وهنا في الأكدرية لم تسقط الأخت.
الثاني: أن مسائل هذا الباب لا تعول والأكدرية عالت.
الثالث: أنه في غير المعادة لا يفرض للأخت في هذا الباب، وفي الأكدرية فرض لها.
وهذه المسألة كما كدرت قواعد باب الجد والإخوة، فقد كدرت أيضاً قواعد الفرائض كلها، حيث ضم فيها فرض، إلى فرض ثم قسما بين صاحبيهما قسمة تعصيب، وليس في الفرائض فرضان مستقلان يضم أحدهما إلى الثاني، وليس في الفرائض وارث فرض له ثم ورث بالتعصيب.



(2)














بسم الله الرحمن الرحيم
((مسألة في الميراث ))
ورد إلينا سؤال يوم 5 جماد الأولى الموافق 17/3 /2013م كما يلي :
((هلك هالك فترك زوجة حاملا وأما وأبا وبنتا وتركته ثلاثة آلف دينارا ))0
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ( r) أما بعد :
إذا مات عن ورثة فيهم حمل فإن شاءوا تأجيل القسمة حتى يوضع الحمل فلا بأس لأن الحق لهم وإن طلبوا أو بعضهم القسمة قبل الوضع فلهم ذلك، وحينئذ يجب العمل بالأحوط في إرث الحمل وفي إرث من معه. ولا يوقف للحمل أكثر من إرث اثنين لأن ما زاد عليهما نادر، والنادر لا حكم له، ولا ينقص عن اثنين لأن وضع الاثنين كثير فوجب العمل بالاحتياط.
ثم إذا وضع على وجه يثبت به إرثه فإن كان ما وقف له بقدر إرثه أخذه وإن كان أقل أخذ تتمته ممن هو بيده وإن كان أكثر رد الزائد على من يستحقه من الورثة.
وأما إرث من مع الحمل فلا يخلو من ثلاثة أحوال:
إحداها: أن لا يحجبه الحمل شيئاً فيعطى إرثه كاملاً.
الثانية: أن يحجبه عن بعض إرثه فيعطى اليقين وهو ما يرثه بكل حال.
الثالثة: أن يحجبه عن جميع إرثه فلا يعطى شيئاً.
نعود للمسألة فنقول : للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ، والأم والأب لكل منهما السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، والبنت يحسب لها على أقل تقدير أن الحمل ( ذكران) فتعطى واحدا من خمسة أسهم إذ للذكرين أربعة لكل منهما إثنان0 وتوزع التركة على خمسة احتمالات كالآتي :
1/ على فرض أن الحمل( أنثى واحدة) وفيها النصيب الأقل للأب والأم0والزوجة بسبب دخول العول عليها0
2/ على فرض أن الحمل ( ذكران اثنان ) وفيها النصيب الأقل للبنت 0
3/ على فرض أن الحمل (ذكر واحد ) للأبوين والزوجة نصيبهم كاملا ، ( إلا البنت تأخذ واحداً من ثلاثة) 0
4/ على فرض أن الحمل ( ذكر وأنثى) للأبوين والزوجة نصيبهم كاملا ، (إلا البنت تأخذ واحداً من أربعة)
5/ على فرض أن الحمل ( ميِّت) فللزوجة الثمن كاملا ، وللأم السدس كاملا ، وللبنت النصف ، وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا 0
(( توزيع التركة))

1 2 3 4 5 الــــبــــيـــــــــان الموزعمنالتركة
الإحتمالات أنثى ذكور2 ذكر 1 ذكر وأنثى ميِّت
زوجة 334 375 375 375.00 375 334
أم 444 500 500 500.00 500 444
أب 444 500 500 500.00 625 444
بنت 889 325 542 406.25 1.500. 325
إجمالي 2.111 1.700 1.917 1.781.25 3.000 إجمالي الموزع 1547
بنت / حمل 889 650 00000 406.25 0000 إجمالي الموقوف 1453
إبن / حمل 0000 650 1.083. 812.50 0000 0000
الإجمالي 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 التركة 3.000
((توزيع الموقوف))

1 2 3 4 5
الزوجة 0000 41 41 41.00 41
الأم 0000 56 56 56.00 56
الأب 0000 56 56 56.00 181
راجيعفوربهخادمالعلموالعلماء
محمدالمباركأبوكساوي
ــــ
البنت 564 0000 217 81.25 1.175
الحمل 889 1.300 1.083 1.218.75 0000
ج الموقوف 1.453 1.453 1.453 1.453.00 1.453
[center]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ksawi.banouta.net
 
المواريــــــــث
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محمد المباركـــ  :: المنتدي الاسلامـــــــــي :: فقه وعقيدة-
انتقل الى: